العلامة الحلي

90

مختلف الشيعة

المكروه . مسألة : المشهور إنه يجب تعريف اللقطة ، سواء نوى الحفظ أو التملك بعد الحول . وقال الشيخ في المبسوط : إذا أراد حفظها على صاحبها لم يلزمه أن يعرف ، لأن التعريف إنما يكون ليتملك ، وإن أراد التملك وجب التعريف سنة ( 1 ) . والمعتمد الأول . لنا : الأحاديث مطابقة على وجوب التعريف حولا ، وقول الشيخ : " العلة التملك " ممنوع ، بل وجدان المالك . مسألة : حرم أبو الصلاح التقاط الإداوة والقربة وغيرهما من أوعية الماء والحذاء والسوط ( 2 ) . وقال علي بن بابويه : وإن وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به . وقال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه : وسأله داود بن أبي يزيد عن الإداوة والنعلين والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به ، قال : لا يمسه ، وقال - عليه السلام - : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ( 3 ) . وقال المفيد : يكره أخذ السوط والإداوة والحذاء ، لأن فقدها قد يؤدي إلى هلاك صاحبها ، لأن الإداوة يحفظ ما يقوم به الرمق من الماء ، والحذاء يحفظ به رجل الماشي من الزمانة والآفات والسوط يسير البعير ، فإذا فقده خيف عليه

--> ( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 322 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 350 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 295 ح 4055 و 4056 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اللقطة ح 2 و 3 ج 17 ص 394 .